Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
شراء الجارية ينظر إلى مايحتاج إليه الا العورة.
(مسائل) (الأولى) حكم نظر المرأة الى كالرجل إلى المرأة على مامر لقوله تعالى ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)) الآية (الثانية) الأمر دالجميل كالمرأة فى النظر واللمس(الثالثة) المزاهق كالرجل فيما سبق فعلى المرأة أن تتستر منه وعلى وليه أن يمنعه من أن ينظر(الرابعة) الخثى مع النساء كالرجل ومع الرجال المرأة (الخامسة) يحرم على الرجلين أن يناما معاعاريين مالم ينفرد كل منهما بغطاء: وكذلك المرأتان لقوله ﷺ ((لا ينظر الرجل الى عورة الرجل . ولا المرأة إلى عورة المرأة . ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد. ولا تفضى المرأة الى المرأة فى ثوب واحد.))(السادسة) ما أسلفناه لك من الأحكام فى الاحوال السبعة. إذا أمنت الفتنة وإلا امتنع النظر حتى للمحارم كابنة الرجل أو أخته . نسأله تعالى صيانة عيوننا عن المحارم وقلوبنا من الوساوس ((آمين»
أركانه خمسة: ((١)) زوج ((٢)) وزوجة ((٣)) وولى ((٤)) وشاهدان (٥)) وصيغة .
شروط الزوج خمسة : (١) أن يكون واضحا فلا يصح نكاح الخنثى(٢) وأن يكون معينا فلا يصح زوجت ابنتى أحدكما(٣) وأن يكون حلالا فلا يصح نكاح المحرم ولو بالتوكيل(٤) وأن يكون مختارا فلا يصح نكاح . مكره بغير حق(٥) وأن يكون عالما يحل الزوجة له عارفا نسبها واسمها أو ذاتها . وشروط الزوجة أربعة: الثلاثة الأولى فى الزوج. وأن تكون خالية
114