Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
أو مبعضة أو محرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة فكالمحارم (الثالث) أن تكون محرما كأخت وخالة أو أمة مزوجة. فيجوز النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من صدر وساعد. والسرة والركبة قيل محرمان وقيل لا. وكالمحرم المسوح مع الأجنبية. والمحرم الكافر كالمسلم مالم يكن ممن يعتقد جواز المحارم فيكون كالأجنبى (الرابع) أن تكون مخطوبة له فيجوز أن ينظر إلى الوجه والكفين ظاهرا وباطنا ولو بشهوة سواء أذنت هي أو وليها أم لا اكتفاء بأذن الشرع إذا رجا قبول خطبته رجاء ظاهراً وذلك لقوله ﷺ له للمغيرة ابن شعبة وقد خطب امرأة ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة ت. ح)، ص. أي يديم. والمرأة يسن لها ذلك. وإذا لم يكتف بمرة جاز له أخرى. وإذا اكتفى حرم النظر إلى أن تصير حليلته (الخامس) أن ينظرها للمداواة إذا فقدت الطبيبة وكان أمينا. فينظر المكان الذي يداويه ولو إلى الفرج بشرط وجود زوج أو محرم أو امرأة أخرى ثقة. وتعتبر في كل حالة ما يليق بها بحيث لا يعد نظر الطبيب هتكا للمروءة فيكني في علاج الوجه والكفين مطلق الحاجة. وفي غيرهما وغير السوأتين شدة الحاجة. وفي السوأتين زيادة شدة الحاجة (السادس) النظر للشهادة فينظر الرجل من المرأة ما يحتاج إليه في أداء الشهادة وفي تحملها حتى إلى الفرج في نحو الشهادة على زنا أو ولادة إن احتيج إلى ذلك فإن أمكن أداء الشهادة أو تحملها بدون النظر حرم. وهذا كله إذا انتفت الفتنة وإلا فلا يجوز النظر مالم تتمين الشهادة فينظر مع خوف الفتنة ويضبط نفسه ما استطاع (السابع) النظر للمعاملة وتعليم الواجبات الدينية والصنائع الضرورية إذا لم يمكن من وراء حجاب وفقد من يعلمها من نحو زوج ومحرم فينظر الوجه فقط. وقيل تلحق المندوبات بالواجبات أيضا عند
(٨ - التهذيب)
113