Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
في ذلك لآيات لقوم يفكرون))
وهو وسيلة من وسائل سعة الرزق قالى عَ ليه(«التمسوا الرزق بالنكاح-رواه الديلمي» س . .
ولعظم خطره أحاطه الشارع الحكيم بأحكام وشروط نسوقها لك مفصلة إن شاء الله تعالى فنقول.
﴿تمهيد﴾نذكر لك هنا أمورا ثلاثة (الأول) حكم النكاح (الثانى) عدد النساء التى يجوز للرجل أن يتزوجها فى وقت واحد (الثالث) حكم النظر الى النساء
﴿حكم النكاح﴾يستحب لمن كان تاثقا اليه ولو كان خصيا إن وجد أُهيته من مهر وكُسوة ونفقة يوما وليلة وإن كان متعبدا. فإن لم يجد استحب له الترك لقوله مَ له (يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء - ق)١ كما يستحب الترك إن خاف استرقاق الولد نكونه مسلما بدار الحرب أو كان عندنا أو ممسوحا أو غير مشتاق ولو مع وجدان الأهبة. فان لم تكن به علة فالتخلى أفضل إن كان · متعبداً أو مشتغلا بالعلم. وإلا فالنكاح أفضل ويجب بالنذر وهل يجب بخوف الزناء قيل لا. والظاهر أنه يجب.
والمرأة يسن لها إن كانت تاثقة. أو محتاجة لنفقة. أو تخشى اقتحام فاجر عليها وإلا كره إن كانت متعبدة: فأن لم تكن متعبدة وكانت تقدر على حق الزوج کان مباحا.
(١) الباءة أهبة النكاح. والوجاء أصله رضى الأنثيين والمراد أن الصوم مضعف الرغبة فى غشيان النساء كما يفعل ذلك الوجاء- ويحرم على الرجل كسر شهوته بنحو كافور لأنه نوع إخصاء وهو حرام. فأن كان يضعفها ولا يذهبها كرموقس على الكافور غيره اه
110