Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
الأخ للأم يُغَيَّرُ معها بل يُحَجِّبُها من الثلث إلى السدس إن تعدد. وإن لم يكن واز(١) وها نحن نبين لك ذلك على التفصيل فنقول (ابن الابن) يُحَجِّبُ بالابن وبابن ابن أعلى منه (وبنت الابن) كذلك. وتأخذ السدس مع بنت واحدة أو بنت ابن أعلى منها (والجد) يُحَجِّبُ بالابن وبكل جد أقرب منه (والجدة) تُحَجَّبُ بالأم سواء أكانت من جهة الأم أم من جهة الأب. وتُحَجِّبُ قربى كل جهة بعدها. وقربى جهة الأم بعدى جهة الأب اتفاقا. ولا تُحَجِّبُ قربى جهة الأب بعدى جهة الأم على الصحيح (والأخ الشقيق) يُحَجِّبُ بالاب والابن وابن الابن (والشقيقة) كذلك (والأخ للاب) بالثلاثة وبالشقيق وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت (والأخت للاب) بالخمسة وبالشقيقتين فأكثر(٢) (والاخ للام) يُحَجِّبُ بالفرع الوارث والأصل الذكر (والاخت للام) كذلك (وابن الاخ الشقيق) يُحَجِّبُ بالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للاب والأخت الشقيقة والأخت للاب إذا صارتا عصبة مع البنت (وابن الأخ للاب) بهذه الثمانية وبابن الأخ الشقيق (والعم الشقيق) بهذه التسعة وبابن الأخ الأب (والعم للأب) بالعشرة وبالعم الشقيق (وابن العم الشقيق) بهؤلاء الأحد عشر وبالعم للأب (وابن العم للاب) هؤلاء الاثنى عشر وابن العم الشقيق.
نذكر لك هنا أحوال الورثة. وهي بمثابة تطبيق لما تقدم من المعلومات
(١) كأب وأم وعدد من الأخوة فللام السدس والباقي للاب. فالمحجوب بالشخص قد يُحَجِّبُ نقصاناً. ولكنه لا يُحَجِّبُ حرمانا. أما المحجوب بالوصف فوجوده كالعدم اهـ (٢) فتسقط لا - تيفاء الثلثين مالم يكن معها أخوها فتكون عصبة به ويسمى الأخ المبارك اهـ
100