Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
يوجد حاكم أشهد، فإن لم يشهد ضمن، وهل الأشهاد كل مرة؟ قيل به. لكن أظهر خلافه - وإن لم يوجد معه مال. فنفقته في الموقوف على اللقطاء أو الموصى لهم به. وإلا ففي بيت المال من سهم المصالح. ويرجع به عليه. وإلا استقرض له الحاكم. فإن تعذر فعلى موسري المسلمين. ((الثانية)) اللقيط بدار الإسلام مسلم تيما للدار. وكذا في دار الكفر إن كان بها من لم يمكن كون اللقيط منه. وذلك ما لم يقم كافر بينة بنسبه في الصورتين. أما في دار الكفر فهو كافر. ((الثالثة)) إنما وجب لقط اللقيط. ولم يجب في اللقطة لأن فيها معنى الاكتساب فاكتفى عن الوجوب به.
الوديعة لغة: أنشىء المودع. وشرعًا تطلق على الإبداع وعلى العين المودعة. فحقيقتها على المعنى الأول توكيل في حفظ عين محترمة. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وقوله صلى الله عليه وسلم (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك - ت.ح) ص
وإنما شرعت للحاجة إليها. بل قد تدعو إليها الضرورة.
وأركانها أربعة: - (١) مودع (٢) وديع (٣) ووديعة (٤) وصيغة. وشرط المودع والوديع ما مر في الموكل والوكيل. وهو إطلاق التصرف. وشرط الوديعة كونها محترمة ولو نجسة ككلب الحراسة. ويكفي في
89