Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
إلى نفقة الحيوان - فإن كان مما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالذئب والنمر، تخير بين ثلاثة أشياء: تملكه مع غرم بدله، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه مع التبرع بالاتفاق عليه. وإن كان يمتنع لقوته كالإبل أو لسرعته في العدو كالظباء، أو لطيرانه كالحمام، فإن وجده في العمران تخير بين أمرين: بيعه، أو حفظه مع التبرع بالإنفاق عليه. وإن وجده في صحراء آمنة حرم التقاطه للتملك. فإن فعل صار ضامناً لتعديه، ولا يبرأ برفع يده عنه ولا برده لموضعه ويبرأ بتسليمه للحاكم. فإن التقطه للحفظ حاكماً أو غيره جاز(١) ونفقة الرقيق مدة الحفظ كسبه. فإن لم يكن له كسب فكالحيوان(٢)
(مسائل) (الأولى) : إذا تملك اللقطة ولم يظهر المالك فهو كسب له لا يطالب به في الآخرة. الثانية: البيع في الأقسام الثلاثة المذكورة إنما يكون بإذن الحاكم إن وجد. وإلا استقل الملتقط بالبيع للضرورة. الثالثة: ما يفعل الآن من أخذ الملتقط عشر اللقطة من مالكها غير جائز. ومثله ما يسمى (بالحلوان) إلا إن كان على جهة التبرع المطلق من المالك.
ويسمى الملقوط، والمنبوذ، والدعي. وهو لغة مطلق الشيء المأخوذ. وشرعاً صبي مطروح في طريق ونحوه لا كافل له معلوم ومثله المجنوز. وأخذه وتربيته وكفالته فرض على الكفاية. والأصل فيه قوله تعالى (وافعلوا
(١) الظاهر أن نحو الحمام لا يجوز التقاطه للحفظ إلا إن تأكد ضياعه. لأن العادة فيه أنه يعود إلى صاحبه بنفسه فالالتقاط قد يحول دون وصوله لصاحبه اهـ
(٢) والقياس يقتضي أن الحيوان إن كان يستغل فنفقته في كسبه اهـ.
87