Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
على أن يدلنا على قلعة فيصح مع كون الجارية غير معلومة (والثانية) مالو قال حج عى وعلى نفقتك فيصح مع كون النفقة غير معينة .. ويكفى فى الجمل المعين وصفه من غير رؤيته . بخلاف ثمن المبيع وأجرة الاجارة لأن البيع والاجارة لازمان فاء تيط لهما عالم يختط للجعالة وقيل لا يكفى.
وشرط العمل (١) أن يكون فيه كلفة (٢) وألا يكون معينا على العامل فلورد الغاصب الضالة لم يستحق شيئا (٣) وضبطه إن كان · ملوما: فان عسر علمه صح مع الجهل به ..
وشرط الصيغة عدم تأفيتها لأنه قد يفوت الغرض . وإشارة الأخرس المفهمة كافية . ولا يشترط القبول لفظا ولو كان العامل معينا .
الجمالة جائزة من الطرفين . فلكل منهما فسخها . قبل العمل وبعده ولا يستحق العامل شيئا إلا إن فسخ الجاعل أوزاد فى العمل أو نقص فى الجمل بعد الشروع فى العمل فله أجرة المثل فى الثلاثة مالم يرض بالزيادة أو النقص. وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة وتلزم بالفراغ من العمل فيستحق حينئذ العامل الجمل الذى التزمه الجاعل.
(مسألة) الجمالة تخالف الاجارة فى خمسة أحكام (١) صمتها على عمل مجهول عسر علمه (٢) وصمتها مع غير معين (٣) وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بعد الفراغ من العمل (٤) وعدم اشتراط القبول لفظا من العامل وإن كان معينا (٥) وكونها جائزة من الطرفين.
72