Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
الغنم - ق د)(١) وإنما شرعت للحاجة اليها كالمضاربة والإجارة .
وأركانها خمسة:ـ ((١) جاعل وهو الملتزم ((٢)) ومجعول له وهو العامل ((٣)) وجعل ((٤)) وعمل ((٥)) وصيغة إيجاب فقط كقول الملتزم من رد ضالتي أو ضالة فله كذا
وشرط الجاعل. إطلاق تصرف. فلا يصح التزام صبي ولا مجنون ولا مكره ولا محجور عليه بسفه. ولا يشترط كونه مالكا.
وشرط العامل ((١)) علمه بالالتزام. فمن عمل غير عالم به لم يستحق شيئاً. وكونه أهلاً للعمل إن كان معيناً
وشرط الجعل. كونه معلوماً فلا يصح كونه مجهولاً ولو قال من رد ضالتي فله ثوب لم يصح ويستحق الراد حينئذ أجرة المثل. ويستثنى من ذلك صورتان (الأولى) العلج وهو الكافر إذا جعل له الإمام جعلاً كجارية
ورد في شرعنا ما يقرره وهو هنا الحديث. أما على القول الآخر وهو المعتمد فلا يستدل بالآية اهـ
(١) القطيع ثلاثون رأساً. وقد ذكر البخاري وغيره. أن الصحابي قل على الديغ وصار يقرأ عليه ((الحمد لله رب العالمين)) فبرى .. فلما أخذ النتم وكان مع جماعة قال لهم لا تقتسموها حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه قال قد أصبتم. اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. وضحك صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا الحديث جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء ورقية ونحوها وقد روى ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله - ب) اهـ
71