98Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqribالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبMustafa Dib al-Bagh مصطفى ديب البغا ناشردار ابن كثير دمشقایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مپبلشر کا مقامبيروتاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےشام"فصل" وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به (١) ويخرج من ذلك ربع العشروما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. وما يوجد من الركاز ففيه الخمس (٢)."فصل" وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء:١ - الإسلام٢ - وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان٣ - ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليومويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمينوفيما سقيَ بالسَّانِيَةِ نصفُ العشر): عند أبي داود (١٥٩٦): (أو كان بَعْلًا العُشْر).[عثريا: الذي يشرب من المطر ولا يتعنى في سقيه، وهو البعل.الغيم: المطر. السانية: ما يستخرج بواسطته الماء من البئر ونحوه].وتخرج زكاة الثمار بعدما يصبح العنب زبيبًا والرطب تمرًا، وزكاة الزروع عند الحصول عليها، قال تعالى: " وَآتُوا حَقه يَوْمَ حَصاده " / الأنعام: ١٤١/.(١) من النقد، فإن اشتريت بالذهب قومت به، وإن اشتريت بالفضة قومت بها، وهكذا، ولا تقوم بالعروض إن اشتريت بها.(٢) روى البخاري (١٤٢٨) ومسلم (١٧١٠) عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: (وَفي الركازِ الخَمُسُ).والركاز: المستخرج من دفين الجاهلية ذهبًا أو فضة، وتخرج زكاته فور الحصول عليه.1 / 99کاپیاشتراکAI سے پوچھیں