ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه (١).
"فصل" ويفتقر القاسم (٢) إلى سبعة شرائط:
١ - الإسلام
٢ - والبلوغ
٣ - والعقل
٤ - والحرية
٥ - والذكورة
٦ - والعدالة
٧ - والحساب (٣)
فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك (٤)
وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من
(١) أي إذا حكم قاض على غائب، وكتب إلى القاضى الذي في بلده بما حكم به لينفذه عليه، اشترط أن يشهد على الكتابة شاهدين، يشهدان أمام القاضي المكتوب إليه بمضمون الكتاب.
(٢) هو الذي ينصبه القاضي ليقسم الأشياء المشتركة بين الناس، ويميز نصيب كل شريك من نصيب غيره.
والأصل في مشروعية القسمة قوله تعالى في الميراث: "وَإذَا حَضَرَ الْقِسمةَ أولُوا الْقُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُم قَوْلاَ مَعْرُوفًا "/ النساء: ٨/.