ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير (٣)
ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية (٤)
ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء:
١ - أن يؤدوا الجزية
٢ - وأن تجري عليهم أحكام الإسلام (٥)
٣ - وأن لا يذكروا دين
(١) كالجوس وهم عبدة النار. روى البخاري (٢٩٨٧): أن عمر ﵁ لم يكَن ليأخذَ الجِزْيَةَ. منِ المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف، ﵁: أن النبي ﷺ أخذها مِنْ مجوس هجر.
(٢) لأنه ﷺ لما وجه معاذًا ﵁ إلى اليمن: أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر. انظر ص ٩٤ حاشية ١.
(٣) اقتداءَ بعمر ﵁، فقد وضعها على الغني ثمانية وأربعينَ درْهَمًا، وعلى المَُستوسط أربعة وعشرين درهمًا، على الفقيرِ اثني عَشرَ درَهمًا. رواه البيهقيَ (٩/ ١٩٦). وكان صرف الدينار باثني عشر درهمًا.
ويساوي الآن فصف ليرة انكليزية ذهبية تقريبًا.
(٤) روى البيهقي (٩/ ١٩٥) أنه ﷺ صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار - وكانوا ثلاثمائة رجل - وعلى ضيافة من مَر بهم من المسلمين.
(٥) فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا، فقد ثبت عند البخاري (٦٤٣٣) ومسلم (١٦٩٩): أنه ﷺ رجم يهوديًا ويهودية زنيا.
وأما ما لا يعتقدون تحريمه فلا تجري عليهم فيه أحكَامنا، إلا إن ترافعرا إلى قاضي المسلمين، فإنه يحكم بينهم بشرعنا.