[الضعفاءَ: الصبيان والمَجانين. حرج: إثم وذنب إذا لم يخوجوا إلى الجهادَ ونفي الإثم والذنب بعدم الخروج دليل على الوجوب] روى البخاري (٢٥٢١) ومسلم (١٨٦٨) واللفظ له، عن ابن عمر ﵄ قال: عَرَضني رسولُ الله ﷺ يومَ أحُد في القتال. وأنا ابنُ أربًعَ عشْرَةَ سنة، فلما يجُزْني، وعرضني، يوم الخَنْدَق، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سَنَة. فأجازَني. أي فأذن لي بالخروج وَالاشتراك في القتال.
وروى البخاري (١٧٦٢) عن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نَغْزو ونجاهِدُ مَعَكُمْ؟. قال: (لكُن أحْسَن الجِهاد وَأجْمَلُهُ الحَج حج مَبرُورُ). أي مقبول.
(١) هو الأسر والأخذ من صفوف الأعداء أثناء القتال أو مطاردة العدو.
(٢) بأن يأخذ منهم مالًا مقابل إطلاقهم، أو يستبدل أسرانا بأسراهم.