وغير المتوفى عنها (٢): إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل (٣)، وإن كانت حائلا - وهي من ذوات الحيض - فعدتها ثلاثة قروء (٤) وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر (٥).
[قروء: جمع قَرء وهو مدة ما بين الحيضين، وقد يطلق على مدة الحيض].
(٥) الآيسة: هي الكبيرة التي انقطع حيضها وأيِستْ من عوده، قال تعالى: "واللائي يَئسنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسائِكمْ إنِ ارتَبْتمْ فَعدتهن ثَلاثًةُ أشهر وَاللائي لَم يَحِضنَ " / الطلاق: ٤/.
أي الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الحيض عدتهن ثلاثة أشهر كالآيسات.