"فصل" وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن (٢) فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس (٣): أشهد بالله
[أن يتماسا: من المماسة والمراد بها المجامعة. ذلك: أي البيان والتعليم. لتؤمنوا: لتصدقوا. حدود الله: أحكَامه التي لا يجوز تجاوزها].
(٢) روى البخاري (٤٤٧٠) عن ابن عباس ﵄: أن هلال ابن أمَيّةَ قذف امرأته عند النبي ﷺ بشَريكِ بن سَمحَاءَ، فقال النبي ﷺ: (البَينَةَ أوْحَد في ظهرِكَ) ... فقال هلال: والذيَ بعثك بالحق إني لصادق، فَلْيُنزِلَن الله ما يُبرىءُ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: "والَذَينَ يَرْمونَ أزْوَاجَهمْ ... ".
(٣) روى البخاري (٥٠٠٣) ومسلم (١٤٩٢) عن سهل بن سعد ﵁: أنْ رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ جَاءَ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله، أرَأيْتَ رَجلًا وجد مع امرأته رجلا، أيَقْتُلهُ أمْ كيف يفعلُ؟ فأنزل الله في شَأنه ما ذُْكرَ في القرآن من ْ أمر المتلَاَعِنَيْنِ، فقال النبي ﷺ: َ (قَدْ قَضىً الله فيكَ وَفي امْرَأتِكَ). قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وفي رواية: فتلاعنا وأنا مع النَّاسِ عندَ رسول الله ﷺ. وعند أبي داود=