171Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqribالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبMustafa Dib al-Bagh مصطفى ديب البغا ناشردار ابن كثير دمشقایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مپبلشر کا مقامبيروتاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےشامبه المرأة نفسها (١) ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق (٢)."فصل" والطلاق ضربان:١ - صريح٢ - وكنايةفالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية (٣)والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية (٤).(١) أي لا يبقى للزوج عليها سلطان لأن الخلع طلاق بائن.(٢) لأنها أصبحت أجنبية بعد الخلع.(٣) لورود هذه الألفاظ في الشرع، وتكررها في القرآن بمعنى الطلاق.قال تعالى: "يَا أيُّهَا النبي إذَا طَلقَتُمُ النًسَاءَ فَطلقوهنلِعِدتهن " / الطلاق: ١/.وقال تعالى: " وَأسَرِّحْكُن سَرَاحًا جَمِيلًا " / الأحزاب: ٢٨/.وقال تعالى: " أوْ فَارِقوهُن بِمَعْرُوف " / الطلاق: ٢/.(٤) كقوله: الْحَقِي بأهْلكِ، ما أنت بامرأتي، أنت خَليةٌ.فإن نوى طلاقًا طلقت، لماَ رواه البخاري (٤٩٥٥) عن عائشة رضيالله عنها: أن ابْنَةَ الجُون، لما أدْخلَتْ على رسول الله ﷺودنا منها، قالت: أعَوذ بالله منكَ، فقال: (لَقد عذْت بعظيم،الْحقي بأهْلِكِ).وإن لم ينو طلاقًا لا تطللق دل على ذلك:ما رواه البخاري (٤١٥٦) ومسلم (٢٧٦٩) في حديث تَخلف كعب بنمالك رضي، الله عنه عن غزوة تبوِك قال: لما مضت أربعون من الخمسين =1 / 172کاپیاشتراکAI سے پوچھیں