وقوىَ هذا الحديث ما وواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٦) عن عمر ﵄ قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أوْ جذَام أو بَرص، وفي رواية: أو قرَن، فَمَسَّهَا فلها صَداقها كاملا، وذلك غُرْم لِزَوجِهَا على وَلِيهَا.
(٢) الجب: قطع الذكر، والعنة: عدم القدرة على الوطء، لعدم انتشار الذكر. وثبت خيار الرد للزوجة قياسًا على ثبوته للزوج، ولكن العنين يؤجل سنة من حين رفعها الأمر للقضاء، فإن لم يحصل الوطء خلالها ثبت لها حق الفسخ، لأن ذلك قد يكون لعلة تذهب باختلاف الفصول.
ولما رواه البيهقي عن عمر ﵁: أن امرأة أتته، فأخبرته أن =