158

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
كتاب النكاح
وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
النكاح مستحب لمن يحتاج إليه (١)
ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر (٢) وللعبد بين اثنتين.

(١) دل على ذلك: آيات، منها:
قوله تعالى: " وَأنكِحُوا الأيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِين مِنْ عِبَادكِمْ وإمَائكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يغْنِهُمُ اللهُ مِنْ فَضْله" / النور:٣٢/.
[الأيامى: جمع أيِّم وهو من لا زوج له من الرجالَ أوَ النساء. عبادكم: الرجال المملوكين. إمائكم: النساء المملوكات].
وأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٤٧٧٩) ومسلم (١٤٠٠) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كنَا مع النبي ﷺ شبابًا لا نجد شيئًا، فقال لنا رسول الله ﷺ: (يَا مَعشَر الشبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ، فَإنَّهُ أغَض للبَصَر وأحْصَنُ للفَرج، ومَنْ لم يستطِعْ فَعَلَيْه بالصوْمِ، فَإنَهُ لَهُ وِجَاء:
[الباءة: القدرة على الجماع، بتوفر القَدرة على مؤن الزواج. وجاء:
قطع لشهوة الجماع].
(٢) لقوله تعالى: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاء مثنى وَثُلاث وَرُبَاعَ " / النساء: ٣/.
وروى أبو داود (٢٢٤١) وغيره. عن وَهْب الأسَدِي ﵁ =

1 / 159