154Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqribالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبMustafa Dib al-Bagh مصطفى ديب البغا ناشردار ابن كثير دمشقایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مپبلشر کا مقامبيروتاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےشامللاثنين فصاعدا من الإخوة٢ - والأخوات من ولد الأم (١).والسدس فرض سبعة:١ - الأم مع الولد٢ - أو ولد الابن٣ - أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات (٢)٤ - وهو للجدة عند عدم الأم (٣)٥ - ولبنت الابن مع بنت الصلب (٤) وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب٦ - والأم (٥) وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن (٦) وفرض الجد عند عدم الأب (٧)٧ - وهو فرض الواحد من ولد الأم (٨).(١) لقوله تعالى فيهم: "فَإن كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهمْ شُرَكاءُ في الثُّلثُ ".(٢) قال تعالى: "وَلأبَوَيهِ لكُل وَاحِد مِنْهُمَا السدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلد ". وقال سبحانه: " فَإن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السدُسُ ".(٣) لخبر أبي داود (٢٨٩٥) عن بريدة ﵁: أن. النبي ﷺ: جَعلَ لِلجَدَةِ السُّدُس، إذا لم تكنْ دُونَها أم.(٤) لقضائه ﷺ بذلك، كما رواه البخاري (٦٣٥٥) عن ابن مسعود ﵁.(٥) قياسًا على بنت الابن مع البنت.(٦) انظر حاشية ٢.(٧) قياسًا على الأب بالإجماع.(٨) لقوله تعالى: "وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَالَة أوِ امْرَأةٌ وَله أخ أوْ أخْت فَلكُل وَاحد منهُمَا السدُسُ ".[كلالة: من ليسَ بأصل ولَا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين. أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة].1 / 155کاپیاشتراکAI سے پوچھیں