151Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqribالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبMustafa Dib al-Bagh مصطفى ديب البغا ناشردار ابن كثير دمشقایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مپبلشر کا مقامبيروتاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےشامكتاب الفرائض والوصاياالوارثون من الرجال عشرة:١ - الابن٢ - وابن الابن وإن سفل٣ - والأب٤ - والجد وإن علا٥ - والأخ٦ - وابن الأخ وإن تراخى (١)٧ - والعم٨ - وابن العم وإن تباعد٩ - والزوج١٠ - والمولى المعتقالوارثات من النساء سبع:١ - البنت٢ - وبنت الابن٣ - والأم٤ - والجدة٥ - والأخت٦ - والزوجة٧ - والمولاة المعتقةومن لا يسقط بحال خمسة:١ - ٢ - الزوجان٣ - ٤ - والأبوان٥ - وولد الصلب (٢).ومن لا يرث بحال سبعة:١ - العبد٢ - والمدبر (٣)٣ - وأم الولد (٤)٤ - والمكاتب (٥)٥ - والقاتل (٦)٦ - والمرتد٧ - وأهل(١) بَعدَ، كابن ابن الأخ.(٢) أي الولد المباشر وهو الابن والبنت.(٣) هو المعلق عتقه على موت سيده.(٤) هي الأمة التي وطئها سيدها وحملت منه بولد.(٥) هو الذي تعاقد مع سيده على أن يُؤتيَهُ مقدارًا من المال، فإذا أداه أصبح حرًا. ولا يرث هذا ومن قبله لأنهم لا يملكون أصلا.(٦) لقوله ﷺ: (القَاتِلُ، لا يرثُ) رواه الترمذي (٢١١٠).1 / 152کاپیاشتراکAI سے پوچھیں