١٠ - والمباشرة بشهوة (٦) وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد (٧) ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد (٨)
(١) لقوله تعالى: "ولا تَحْلقوا رؤرسَكُمْ حتى يَبْلغُ الهَدْيُ مَحلَهُ " / البقرة: ١٩٦/. أي مَكان ذبحه وهو منى يوم النحر.
(٢) قياسًا على الشعر، ولما فيه من الترفه. والحاج أشعثُ أغبرُ، كما جاء في الخبر. أي متلبد الشعر، يعلوه الغبار.
(٣) لما رواه البخاري (١٧٤٢) ومسلم (١٢٥٦) عن ابن عباس ﵄ قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله ﷺ فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبًا، فإنه يبعث يهل) وفي رواية (ملبيًا).وقصت: دقت عنقه. وانظر ص ١١٥ حا ١.