260

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایڈیٹر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
فاختلفا، فقال المشتري: كان موجودًا قبل العقد، وقال البائع: بل حدث عندك أيها المشتري.
فقنل حنبل وأبو حارث: القول قول البائع مع يمينه أنه باعه وهو صحيح لا خرق فيه ولا عيب، وقال الخرقي: القول قول المشتري مع يمينه: فإن قلنا: القول قول البائع - وهو أصح - فوجهه أن معه سلامة العقد، ولأن الأصل السلامة حتى يعلم حدوث العيب، وإذا قلنا: القول قول المشتري فوجهه أن الأصل عدم القبض، والبائع يدعي كمال القبض وحصوله فيجب أن يكون القول قول المشتري لأن الأصل يشهد له.
ظهور عيب العبد المبيع بعد عتقه في واجب:
٢٨ - مسألة: واختلفت إذا ظهر على عيب بعد العتق للعبد في كفارته.
فنقل مهنا لفظين: أحدهما: إذا اعتقه عن ظهاره ثم وجد وقد جنى جناية أخذ

1 / 340