195

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایڈیٹر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
ونقل المروذي في المعتكف يشترط عيادة المريض والجنازة قال: أرجو.
فظاهر هذا جوازه بالشرط، وهو اختيار الخرقي لما روي عن عائشة ﵂ قالت: من السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضًا ولأن خروجه لعيادة المريض فضيلة ولبثه في المسجد فريضة، فكان أولى، وإنما جاز ذلك بالشرط، لأن للشرط تأثيرًا في الأصول. بدليل أن الحج إذا شرط فيه التحليل جاز وكان له التحلل ولا فدية عليه كذلك هاهنا.

1 / 269