115

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایڈیٹر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
هذا المنع محمول على طريق الاختيار. ونقل ابن منصور أن ابن مسعود يقول: لا يقصر الصلاة إلا حاج أو غاز. قال أحمد: تقصر الصلاة في كل سفر. وظاهر هذا الجواز على الإطلاق.
وجه الأولى: أنه ليس بسفر طاعة فلا يباح فيه القصر كسفر المعصية، ولا يلزم عليه سفر التجارة، لأن ذلك سفر طاعة يدل عليه ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: طلب الحلال جهاد، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وبإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله: طلب الحلال جهاد إن الله يحب العبد المحترف.

1 / 177