389الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکفصل:وإن وطئ معتكف في فرجٍ ولو ناسيًا بطل، وعليه في النذر المعن كفارة ظهار.وقيل: يمين.وقيل: يجبان فيه.وعنه: لا كفارة بوطئه؛ لكن لترك نذره. ويبني.وقيل: يستأنف ٠وإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فكالوطء في الفرج وغبر المعين، فيبطل بلا كفارة.ويبطل بردةٍ وسكرٍ، لا بنومٍ وإغماءٍ وتجدد حلم وحيض ونفاسٍفصل:لا يعتكف عبد بلا إذن سيده، نص عليه، ولا امرأة بلا إذن زوجها ولو نذراه، وإن أذنا فلهما تحليلهما في غير نذرٍ. وكذا ألم الولد والمدبر.ويعتكف المكاتب بلا إذن سيده، نص عليه.1 / 467کاپیاشتراکAI سے پوچھیں