384الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوقيل: يحرم بدونها مع الشك. ويبطل على الأصح.ويكره بعد نصف شعبان.وقل: لا.وللحاضر منع زوجته من صوم نفلٍ.ومن عليه صوم فرضٍ لم يصح منه نفله.وعنه: بلى.فصل:ومن دخل في فرضٍ موسعٍ كالصلاة في أول وقتها وقضاء رمضان حرم تركه بلا عذرٍ، ولا كفارة عليه، ولا يلزم إتمام نفلهما، ولا قضاء فاسدة.وعنه: يلزمان كالحج.وعنه: في الصلاة فقط.ويصح قضاء ما على الميت من نذر صومٍ وحج واعتكافٍ.وقيل: لا، كصلاة الفرض.وفي المنذورة روايتان.فإن لم يقض الصوم النذور أُطعم عنه من تركته لكل يومٍ فقير مع كفارة يمين.1 / 462کاپیاشتراکAI سے پوچھیں