376الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.وتكفر هي بدونه.وعنه: تسقط.وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.وقيل: بلى.وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.وكذا الجهل.والوطئ كرهًا كالموطوء.ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.وقيل: هي كمكرهةٍ.ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.وإن أولج خصي قضى وكفر.1 / 454کاپیاشتراکAI سے پوچھیں