363الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوعنه: هو له.ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ.وقيل: لا.فصل:يجزئ دفع ذكائه إلى مستحق واحدٍ، ويسن استيعاب الأصناف لكل صنفٍ ثمن.وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنفٍ جون ثلاثة، وإن تفاوتوا.ويجزئ عامل واحد، ويسقط إن أخرجها ربها.ويسن صرفها إلى قريبٍ غير وارثٍ بقدر حاجته.ولا يعطي قريبًا تلزمه نفقته.وعنه: بلى إلا الوالدين وإن هلوا والولد وإن سفل.ولا ولد بنته؛ نص عليه- وفيه وجه- ولا زوجته.وقيل: بلى.وفي الزوج: روايتان.ولا فقيرة زوجها غني.وفي الغنى بنفقةٍ لازمةٍ أو مندوبةٍ لنسبية أو غيره: وجهان.وقلت: إن وجبت فغنى بها، وإلا فلا.1 / 441کاپیاشتراکAI سے پوچھیں