356الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوقيل: يحرم إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها عنه، ويجزئ مطلقًا.وله في الأصح دفعها إلى بغاة وخوارج.وقيل: إن خرجوا بتأويلٍ ونصبوا لهم إمامًا.وكذا العشر.وللإمام طلب زكاة كلٌ مالٍ ظاهرٍ وباطنٍ إن وضعها في أهلها، ويجب دفعها إليه في الأصح إن طلبها.وقيل: يجب دفع الظاهرة مطلقًا، ولا تجزئ بدونه.وقيل: لا يطلب الباطنة، ولا يجب دفعها إليه بطلبه.وهل له طلب النذر والكفارة؟على وجهين.ويحرم نقل الزكاة مسافة قصرٍ، وفي الأجزاء روايتان.وعنه: يجوز نقلها إلى ثغرٍ.وعنه: وغيره، كالكفارة في الأصح.ويزكى كل مالٍ مكان حوله، وإن كان ببادية أو خلا بلده عن مستحق ففي أقرب البلاد منه، ونقله عليه.والسفارة به يزكى في موضع أكثر إقامته، نص عليه.وقيل: هو كغيره.ويخرج فطرته حيث هو إذن.1 / 434کاپیاشتراکAI سے پوچھیں