329

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
باب زكاة النقدين
نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول، ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.
وقيل: بلى.
وفي ثلث مثقال روايتان.
وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.
ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.
وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.
وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.
وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.

1 / 407