327الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.وقيل: بلى.وخراج العنوة على ربها.وعنه: على مستأجرها.وقيل: ومستعريها.ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.فصل:يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه.وقيل: ستة وثلاثون.وقيل: ستون.وقيل: مائة.1 / 405کاپیاشتراکAI سے پوچھیں