322الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوبجهل الحال يؤخذ العشر، نص عليه.وقيل: يجعل المتيقن نضحًا، والباقي سيحًا، ويؤخذ بالقسط.ويزكي ما فوق النصاب بحسابه. وهل الأغلب بالعدد أو النمو والنفع أو بالأكثر مدة؟فيه ثلاثة أوجه.ويصدق رب الزرع فيما سقي به بلا يمين.وقيل: بلى، فإن نكل غرم ما اعترف به فقط.وقيل: يقبل قوله فيما يخفى، وتعتبر البينة فيما يظهر.وعمل النهر وأجرة من يسقي لا تشطر العشر بخلاف عمل العين والقناة.ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس منه لسبق الوجوب.قلت: ويحتمل ضده كالخراج.فصل:ويخرج الحب مصفى والثمر يابسًا. وكذا إن اعتبر نصاب ثمر النخل والكرم- في رواية -رطبًا وعنبًا.وقيل: يجزيء رطبا1 / 400کاپیاشتراکAI سے پوچھیں