314الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکباب الخلطةوزكاتها زكاة منفرد إن ملك أثنان فأزيد من أهل الزكاة نصاب ماشية مشاعًا حولًا، أو اتحد في خلطةٍ أوصاف المراح وهو: المأوى عشية، والمشرب وهو: موضع الشرب وآنيته، والمحلب وهو: موضع الحلب وآنيته، والراعي والمرعى، والمسرح وهو: مجتمعها لتذهب للرعي، والفحل.وقيل: يعتبر المبيت دون المشرب والراعي.وقيل: والفحل والمحلب.وفي وجوب النية وجهان.وإن خلطا نصابيهما في بعض حوليهما زكيا أول حولٍ زكاة انفراد وما بعده زكاة خلطة.وقيل: لا يؤثر الانفراد اليسير.وإن انفراد حق أحدهما في بعض حوله زكى عنه زكاة منفرد، وعما بعده زكاة خلطة كخليطه فيهما في الأصح.ومن باع نصابه في حوله مشًاعا أو معينًا بوصفٍ أو بعد إفراده، ثم خلطه سريعًا؛ انقطع.وقيل: لا، فعليه مع حوله نصف شاة.1 / 392کاپیاشتراکAI سے پوچھیں