310الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوقيل: ثلاث.وقيل: أربع.وقيل: سنة واحدة.وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.وقيل: تتعين المسنات.وتجب في بقر الوحش.وعنه: لا، كالظباء على الأصح.فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي.وعنه: لا.والجواميس كالبقر.ومن نوى بسائمته عملًا لم تصر له قبله.فصل: زكاة الغنمتجب في أربعين سائمًة مجانًا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.1 / 388کاپیاشتراکAI سے پوچھیں