296

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
ومن عادة أهله النوح، ولم يوص بتركته؛ عذب به.
وقيل: يعذب ببكاءٍ معه ندب أو نوح بكل حالٍ.
وقيل: إن وصى به.
وللمصاب أن يضع على رأسه ثوبًا ليعرف به وإن تغير زيه.
وقيل: يكره نشر عمامته وخلع ردائه وحذائه.
ويسن تعزية أهله قبل الدفن وبعده ثلاثًا.
وعنه: يكره عند القبر لمن عزى.
ويكره الجلوس لها بعدها.
وقيل: يباح ثلاثًا، كالنعي.
ويقول من عزى مسلمًا بمسلمٍ: أعظم الله أجزك وأحسن عزاءك وغر لميتك، وبكافرٍ: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. ويقول المسلم المعزى: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك.
ويكره تعزية كافرٍ.
وعنه: لا، فيقول عن مسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافرٍ: أخلف الله عليك ولا نقص عددك.
ويسن لأقرباء الميت وجيرانه إنفاذ طعامٍ لأهله ثلاثًا.
ويكره أن يصنعه أهله لجمع الناس.
ويكره الذبح والصدقة عند القبر.

1 / 374