254

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
ولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة.
فإن قدمه لعذٍر اعتبر وجوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط - وإن أخره جمع، ولو انقطع في وقت الثانية صح، وإن زال قبله فلا.
وإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية.
وقيل: لا.
ويجوز بلا سفٍر ليلة جمٍع لمحرٍم ويوم عرفة.
وتتبع السنة الفرض تقدمًا وتأخرًا.
وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعًا.
وقيل: لا.
قلت: إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.

1 / 332