247

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وإن صلى خارج المسجد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع.
وقيل: دون موضع صف آخر.
ومع طريق أو نهر كبير روايتان.
فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض- وقيل: لا- وفي النقل روايتان.
وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد.
وعنه: إن لم يرد تعليمهم.
وقيل: تبطل.
وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وجهان.
وأي مؤتم تأخر وقوفه اختص النهي به.
ويباح علو المؤتم.
وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجة.
وعنه: لا، كسجوده فيه.
ويكره نفله بعد فرضه مكانه.
وله أن يقف بين السواري، وكذا صف لا يقطعه.

1 / 325