236الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة.وقيل: والأقصى.فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم بهم، وبني على صلاه نائبه، وصار الإمام مؤتما؛ فوجهان.وقيل: يجوز للإمام الأعظم فقط.فصل:تجب نية الإمامة والائتمام، فمن عين إماما فأخطأ بطلت صلاته. وفيه احتمال. ومن عين مؤتما فأخطأ فوجهان.وإذا بطلت صلاة المؤتمين أتم الإمام وحده.قلت: ويخرج أن تبطل.وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى.وعنه: تبطل.ومن أحدث إمامه- وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوجهان.وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاتهما، نص عليه.قلت: ويحتمل أن يتما منفردين.فصل:وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان، وإن انفرد لعذر صح.1 / 314کاپیاشتراکAI سے پوچھیں