233

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
باب أوقات النهي وغير ذلك
وهي من الفجر الثاني- وعنه: من صلاته- إلى علو الشمس قدر رمح.
وقيل: حتى تبيض.
وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب، فلا يجوز فيها نفل، ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان.
وعنه: يجوز لسبب.
ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.
و- له قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل سنة الفجر بعده قبل فرضه، وركعتي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر.
وعنه: كل وقت.
فصل:
يسن- وعنه: يجب- إعادة فرضه- وقيل: الفجر والعصر- في جماعة تقام وهو في مسجد غير مكة والمدينة.
وقيل: والأقصى.
أو دخل وهم فيه مع إمامه.
وقيل: أو غيره.
وقيل: لا تعاد وقت نهي.
ويتممه المسبوق، نص عليه.

1 / 311