223الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکباب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيهاتبطل بقطع النية والعزم عليه، وفي التردد وجهان. وإن عزبت بعد حتى سلم، أو شك فيها، ثم ذكر قريبا؛ لم يضر.وبسبق الحدث.وعنه: يتوضأ ويبني.وبزيادة ركن فعلي عمدا، أو بعمل كثير عرفا متوال من غير جنسها بلا ضرورة ولو أنه سهو، وبعمد يسير أكل أو شرب.وعنه: في الفرض.ولا يبطل على الأصح يسيرهما سهوا كالنفل وتعمد كلام، وفي السهو والجهل والنحنحة روايتان.وعنه: إن تكلم لغير مصلحتها بطلت، وإن تكلم لمصلحتها- وعنه: سهوا- فلا.وعنه: تبطل صلاة المؤتم فقط.وإن تكلم جوابا، أو منبها، أو شكرا، أو توجها؛ فروايتان.وإن اننتحب لا خشية، أو ضحك، أو نفخ، أو سعل، أو تثاءب، فبان حرفان فكلام.1 / 301کاپیاشتراکAI سے پوچھیں