217

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
باب صلاة النفل
وهي أفضل قربة بدنية.
وقيل: بل الصوم.
وقيل: بل ما تعدى نفعه. وأفصله تعليم العلم، نص عليه.
وآكدها ما يسن جماعة ثم الوتر.
وقيل: هو آكد.
وقيل: يجب.
ووقته كل ليلة من صلاة العشاء إلى الفجر الثاني- وعنه: إلى صلاته- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة.
وقيل: ثلاث عشرة.
يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن سرد عشرا وجلس ثم أوتر (ق/١٠ - أ) بالأخيرة ونحيى وسلم صح.
وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أو سردا بسلام يقرأ في الأولى جهرا بعد الحمد سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، يقنت فيها بعد الركوع- وقيل: يجوز قبله- يرفع يديه ويقول ما ورد، ثم يمرهما على وجهه.

1 / 295