165الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوقيل: طهور، كالكثير.وإن أذهب الماء نجاسة أرض طهرت معه، وإن لم ينفصل.وعنه: إن كانت رطبة فمنفصلة نججس.وكل مائع مسكر نجس.وما تولد من نجس ولو مع طاهر فنجس.وما استحال لم يطهر.وقيل: بلى، كالخمر.فإن خللت بشيء يلقى فيها، أو بنقل من فيئ إلى الشمس أو عكسه؛ فوجهان.وقيل: تطهر مع النقل فقط.وإن لم يسق النجس من حب وزرع وثمر بطاهر- وقيل: أخيرا- لم يطهر.وقيل: بلى.ولا يطهر جلد غير مأكول ذكاه غير أهل كاللحم.وما نجس بموته لم يطهر جلده بدبغه، ولا يستعمل بعده في يابس.وعنه: بلى.وعنه: يطهر جلد ما يؤكل.1 / 243کاپیاشتراکAI سے پوچھیں