157الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکولا يتيمم لفرض قبل وقته.وخرج بلى.ولا لنفل- وقيل: مطلق- وقت نهي.فصل:يطلب الماء أول الوقت في رحله ورفقته وقربه وبدلالة ما بقي الوقت وأمن على نفسه وماله.وعنه: يسن طلبه.ويلزم قبوله هبة في الأصح أو قرضا أو بثمنه، ولو في ذمته، أو بزيادة يسيرة وهو غني عنه.فإن كثرت ولم تجحف فروايتان.ولا يلزم قبول ثمنه هبة.ومن ظن وجوده آخر الوقت فتأخير تيممه أفضل.وكذا إن علمه.وقيل: يجب إن وجب الطلب.وإن ظن أو علم عدمه فتقديمه.وإن تردد فوجهان.وإن نسيه في رحله أعاد، وغن جهل فوجهان.وإن ضل هو أو رحله ثم وجده لم يعد.وإن وجده قبل صلاته بطل، وفيها يستأنفها بوضوء.وقيل: يتطهر ويبني إن قرب زمنه.1 / 235کاپیاشتراکAI سے پوچھیں