154الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوقيل: كلها، كمن نواها.ولا تجزئ نية الجنابة عن الجمعة في الأقيس، وفي عكسه وجهان إن سن غسلها، وفي غسله إذن وجهان إن صح غسل جنب للجمعة في الأصح، فإن أطلق لم يحصلا.ولا يصح غسل حائض لجنابة قبل طهرها.وعنه: بلى.ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل أو شرب أو نوم أو وطء آخر.ولا يلزم المرأة نقض شعرها لجنابة إن روته.وقيل: بلى، محيض ونفاس في الأصح.فصل:للرجل دخول الحمام إن استرر وغض بصره.وكذا الأنثى لحيض ونفاس ومرض، وخوفه بغسلها في البيت.ويكره فيها القراءة والسلام دون ذكر الله ﷿.ويكره دخول الماء والمغتسل بلا مئزر.وعنه: لا.ويحرم كشف عورته خلوة لغير حاجة.وعنه: يكره.ويبح لختان وتداو ومعرفة بلوغ.1 / 232کاپیاشتراکAI سے پوچھیں