147

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
واللمس بزائد، وله، كأصلي.
وكذا اليد الشلاء.
وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.
ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع، وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا، وعنه: لشهوة- ببطن كفه.
وعنه: وظهره أو ذراعه.
وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.
وكذا في الذكر البائن، ومس المرأة فرجها دون إسكتيها.
وقيل: وجهان، كالسحاق ومقطع الختان.
وينقض مس القلفة قبل قطعها.
فإن مس لشهوة ذكر ذكر خنثى مشكل، أو امرأة قبله، أو مسهما أحدهما، أو هو؛ نقض، وإلا فلا.
وعنه: لا ينقض مس فرج بحال.

1 / 225