262

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المسألة الثانية في: رواية من لا يقرأ وتفصيل البحث في حقول:

الحقل الأول في: رواية الضرير (1) والضرير، إذا لم يحفظ مسموعه من فم من حدثه.، يستعين بثقة في ضبط كتابه، الذي سمعه وحفظه.

ويحتاط إذا قرئ عليه على حسب حاله، حتى يغلب على ظنه عدم التغيير.

فتصح حينئذ روايته (2).، وهو أولى بالمنع، من الرواية بالكتاب من مثله.، أي:

المنع الواقع في البصير عند بعضهم.

الحقل الثاني في: رواية الأمي (3) وكذا القول.، في الأمي، الذي لا يقرأ الخط، ولم يحفظ ما رواه.

- 1 - وإذا سمع كتابا "، ثم أراد روايته من غير حفظه (4).، فعليه أن يروي من نسخة فيها سماعه، وهذا هو الأولى.، أو من نسخة قوبلت بها - أي: بنسخة سماعه (5) - مقابلة

صفحہ 307