256

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

أن يكون الناقل، ممن يعرف الساقط من الكتاب، والمغير منه المصحف.، فإنه إذا تأمل ووثق بالعبارة، يرجى له جواز إطلاق اللفظ الجازم، فيما يحكيه من ذلك.

والظاهر.، انه إلى هذا استروح كثير من المصنفين، فيما نقلوه من ذلك، والله أعلم (1).

الحقل الثالث في: حكم نوعيها وهو ما نأتي عليه من خلال:

أولا ": الوجادة المطلقة (2) - 1 - وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها: قولان.، للمحدثين، والأصوليين.

فنقل عن الشافعي وجماعة من نظار أصحابه: جواز العمل بها.

ووجهوه: بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية، لا نسد باب العمل بالمنقول.، لتعذر شرط الرواية فيها (3).

صفحہ 301