248

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وتنزيلا " لهذا الاعلام منزلة من سمع غيره يقر بشئ.، فله أن يشهد عليه، وإن لم يشهده.، بل، وإن نهاه.

وكذا.، لو سمع شاهدا " شهد بشئ، فإنه يصير شاهد فرع، وإن لم يستشهده.، ولأنه يشعر بإجازته له، كما مر في الكتابة، وان كان أضعف (1).

والثاني: المنع (2).

لأنه لم يجزه، فكانت روايته عنه كاذبة.

وربما قيس أيضا " على الشاهد، إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشئ.، فإنه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته، إذا لم يأذن له، ولم يشهده على شهادته.

والأصل.، ممنوع.

صفحہ 293