243

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الحقل الثاني في: الكتابة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال:

أولا ": حكمها (1) - 1 - وقد اختلف المحدثون والأصوليون، في جواز الرواية بها (2).

فمنعها قوم.، من حيث:

(1 -) ان الكتابة لا تقتضي الإجازة.، لما تقدم من أنها إخبار أو إذن.، وكلاهما لفظي (2 -) ولان الخطوط تشتبه (3)، فلا يجوز الاعتماد عليها .

- 2 - والأشهر بينهم.، جواز الرواية بها.، لتضمنها الإجازة معنى، وإن لم تقترن بها لفظا " (4).

لان الكتابة للشخص المعين، وإرساله إليه، أو تسليمه إياه.، قرينة قوية وإشارة واضحة، تشعر بالإجازة للمكتوب.، وقد تقدم: ان الاخبار لا ينحصر في اللفظ.

صفحہ 288