243

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الحقل الثاني في: الكتابة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال:

أولا ": حكمها (1) - 1 - وقد اختلف المحدثون والأصوليون، في جواز الرواية بها (2).

فمنعها قوم.، من حيث:

(1 -) ان الكتابة لا تقتضي الإجازة.، لما تقدم من أنها إخبار أو إذن.، وكلاهما لفظي (2 -) ولان الخطوط تشتبه (3)، فلا يجوز الاعتماد عليها .

- 2 - والأشهر بينهم.، جواز الرواية بها.، لتضمنها الإجازة معنى، وإن لم تقترن بها لفظا " (4).

لان الكتابة للشخص المعين، وإرساله إليه، أو تسليمه إياه.، قرينة قوية وإشارة واضحة، تشعر بالإجازة للمكتوب.، وقد تقدم: ان الاخبار لا ينحصر في اللفظ.

صفحہ 288