231

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فإن أجيز شيخه، بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه.، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط -.، إلا ما يتحقق عند الراوي الأخير:

انه صح عند شيخه - وهو الأوسط -: انه سماع شيخه الأول.

ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الان، من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخه.، عملا " بمقتضى لفظه وتقييده.

فينبغي التنبيه لذلك وأشباهه (1).

الحقل الثالث عشر في: علم المجيز بما أجاز (2) - 1 - وإنما تستحسن الإجازة.، مع علم المجيز بما أجاز، وكون المجاز له عالما " أيضا ". لأنها توسع وترخيص (3).، يتأهل له أهل العلم، لمسيس حاجتهم إليها (4).

صفحہ 276