231

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فإن أجيز شيخه، بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه.، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط -.، إلا ما يتحقق عند الراوي الأخير:

انه صح عند شيخه - وهو الأوسط -: انه سماع شيخه الأول.

ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الان، من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخه.، عملا " بمقتضى لفظه وتقييده.

فينبغي التنبيه لذلك وأشباهه (1).

الحقل الثالث عشر في: علم المجيز بما أجاز (2) - 1 - وإنما تستحسن الإجازة.، مع علم المجيز بما أجاز، وكون المجاز له عالما " أيضا ". لأنها توسع وترخيص (3).، يتأهل له أهل العلم، لمسيس حاجتهم إليها (4).

صفحہ 276