229

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وذهب بعضهم إلى جوازه، بناء " على جواز الاذن كذلك، حتى في الوكالة.، وحينئذ، فيتعين الإجازة بجميع مسموعاته - مثلا " في الرواية (1)، ما يتحمله منها قبلها، ليرويه (2).

- 2 - لكن، لو قال أجزت لك ما صح، ويصح عندك من مسموعاتي - مشلا -.، يصح أن يروي بذلك عنه، ما صح عنده بعد الإجازة، انه سمعه قبل الإجازة (3).

- 3 - وأجاز بعضهم إجازة، ما تتجدد من روايته (4)، مما لم يتحمله، ليرويه المجاز له، إذا تحمله المجيز بعد ذلك.

وقد فعله جماعة من الأفاضل (5).

الحقل الحادي عشر في: إجازة المجاز لغيره (6) - 1 - وتصح للمجاز له: إجازة المجاز لغيره.

فيقول: (أجزت لك مجازاتي)، أو (رواية ما أجيز لي روايته).

لان روايته إذا صحت لنفسه، جاز له أن يرويها لغيره (7).

صفحہ 274