الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
ایڈیٹر
عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1408 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الرعاية في علم الدراية
شاہد ثانی (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
ایڈیٹر
عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1408 ہجری
وذهب بعضهم إلى جوازه، بناء " على جواز الاذن كذلك، حتى في الوكالة.، وحينئذ، فيتعين الإجازة بجميع مسموعاته - مثلا " في الرواية (1)، ما يتحمله منها قبلها، ليرويه (2).
- 2 - لكن، لو قال أجزت لك ما صح، ويصح عندك من مسموعاتي - مشلا -.، يصح أن يروي بذلك عنه، ما صح عنده بعد الإجازة، انه سمعه قبل الإجازة (3).
- 3 - وأجاز بعضهم إجازة، ما تتجدد من روايته (4)، مما لم يتحمله، ليرويه المجاز له، إذا تحمله المجيز بعد ذلك.
وقد فعله جماعة من الأفاضل (5).
الحقل الحادي عشر في: إجازة المجاز لغيره (6) - 1 - وتصح للمجاز له: إجازة المجاز لغيره.
فيقول: (أجزت لك مجازاتي)، أو (رواية ما أجيز لي روايته).
لان روايته إذا صحت لنفسه، جاز له أن يرويها لغيره (7).
صفحہ 274
1 - 359 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں